السيد الخوئي

140

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

ففي هذه الصورة لزمته إعادة صلاته إذا لم يعتقد عدالة الإمام الثاني . ( مسألة 368 ) : لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر إلا أن يحدث للامام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته وفي مثله جاز أن يتقدم أحد المأمومين ويتم الصلاة جماعة . 3 - استقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر . 4 - أن يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها . 5 - نية المأموم ، بأن لا ينفرد أثناء صلاته . ولا بأس بقصد الانفراد أثناء الصلاة إذا لم يقصده من أول الأمر والأولى أن لا ينفرد من دون عذر . 6 - إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وإن كان بعد الذكر ، ولو لم يدركه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة . ( مسألة 369 ) : لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بان رفع الإمام رأسه - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - بطلت صلاته والأولى أن يعدل بها إلى النافلة ويتمها ، ويأتم من جديد . وكذلك ما إذا شك في إدراكه الإمام راكعاً .